السيد محمد الروحاني
191
المسائل المنتخبة
السابقة على الأحوط ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح ولو مع عدم الفصل المعتد به على الأحوط ، وأما في الاستحاضة المتوسطة فالأحوط اعتبار الغسل في صحة صومها . الثامن من المفطرات : تعمد إدخال الغبار الغليظ ، أو غير الغليظ في الحلق على الأحوط ، بل الأحوط الاجتناب عن الدخان أيضا . التاسع من المفطرات : تعمد القئ ، ويجوز التجشؤ للصائم إن لم يتيقن بخروج شئ من الطعام أو الشراب معه ، والأحوط وجوبا ترك ذلك مع اليقين بخروجه . ( مسألة ) 490 : لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا لم يجز ابتلاعه ثانيا ، ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب - من وجوب القضاء والكفارة - على الأحوط . العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ، ولا بأس بغير المائع . أحكام المفطرات ( مسألة ) 491 : تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا ، والتكفير يتحقق بتحرير رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوما واحدا ، ويصوم بقيته متى شاء ، هذا فيما إذا كان الافطار بحلال ، وأما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع